الجمعة، 12 يوليو 2019

*معضلات كنسية..والعقيدة الإسلامية مقال للدكتور محمد البكري

( 75 )
*معضلات كنسية..والعقيدة الإسلامية - إيضاح للابنة إيرينى التى اتصلت بالمنظمة بالأمس -
( هذا هو دور المنظمة .. لهذا حاربها المغرضون .. وعملاء صهيون )
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* صدرت فى مصر دساتير متعاقبة .. ( 1923 __ 1930 __ اعلان دستورى 1953 __ 1956 __ 1964 __ 1971 ) .كانت تلك الدساتير تصدر قبل ثورة يوليو 1952 بموجب أوامر ملكية ، وبنشرها فى الوقائع المصرية ينتهى الأمر ، وفى أول إعلان دستورى بعد الثورة صدر من القائد العام للقوات المسلحة اللواء أركان حرب / محمد نجيب بصفته رئيس حركة الجيش . وفى كل الدساتير كانت هناك خطوط عامة مشتركة ومواد يعاد كتابتها بالنص ، وأعراف عامة راسخة فى ضمير الأمة عبر تاريخ طويل .
_________________________
* فمثلا المادة - 3 - فى دستور 1930 تنص على أن المصريين متساوين فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بسبب الأصل ، أو اللغة ، أو الدين ، واليهم وحدهم يعهد بالوظائف الحكومية والمدنية والعسكرية . ( وهى من دستور 1923 )
_________________________
* وكذلك المادة - 13 - ونصها " تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فى الديار المصرية بما لا يخل بالنظام العام ولا ينافى الآداب .
__________________________
* وكذلك المادة - 76 - والتى بينت شروط أعضاء مجلس الشيوخ ، والطبقات التى يؤخذ منها أعضاؤه ، سواء كان منتخبا أو معينا ومنها .. ( هيئة كبار العلماء ، والرؤساء الروحانيون .. مما لا يتصور أن يصدروا قانونا مخالفا للشريعة الإسلامية ) لذا لم يحدد القانون أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة هى مصدر التشريع وأن اللغة العربية هى لغة الدولة .. مما يعد من تحصيل الحاصل .
___________________________
* لذلك حين نص دستور 1964 فى المادة - 5 - على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .. كان يقصد أن دين الأغلبية هو الإسلام ، وأن اللغة العربية هى هى اللغة الرسمية بين أبناء الشعب والدوائر الرسمية والحكومية .. لم يأت فى هذا بجديد . ونص فى المادة - 24 - و - 34 - من هذا الدستور ، مانص عليه دستور 1930 فد المادة - 3 - و - 13 -
.................................
* وهذا النص تحديدا فى المادة - 5 - يعد تأكيدا على ( حماية المسيحيين ) .. فأهم مبادئ الشريعة الإسلامية " لا إكراه فى الدين " تأكيدا من الله على المساواة بين المسلمين والمسيحيين فى الحقوق والواجبات اعمالا لمبدأ .. " لهم ما لنا وعليهم ما علينا ".
___________________________
* وحتى فى دستور 1971 فى عهد السادات نصت المادة - 40 - على ان المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . وكذلك فى المادة - 46 - التى تتعهد بأن تكفل الدولة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية ، كما هو الحال فيما سبقه من دساتير .
____________________________
* والحقيقة أن أحكام الشريعة الإسلامية تنقسم الى قسمين :
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الاول : أحكام قطعية الثبوت والدلالة ولا مجال للاجتهاد فيها .
..........................................
الثانى : أحكام اجتهادية لكونها ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة .. وهى تتغير بتغيير المكان والزمان مما أعطى للفقه الإسلامى مرونة وحيوية جعلها صالحة لكل زمان ومكان .
.........................................
* وعليه فأحكام الشريعة الإسلامية هى الملاذ الآمن للمسيحيين ، وهى تلزم الحاكم بتطبيق شرائع العقائد الأخرى غير المسلمين كل بحسب ملته ، وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يطبق عليهم فى الزواج والطلاق لأنها مسائل مرتبطة بالعقيدة ، وهذا حق أصيل فى شرعة الإسلام وصدر به القانون رقم 462 لسنة 1955 .
* وبتطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية لا توجد أى شبهة فى حق تولى الوظائف والمناصب العامة ، وحرية العقيدة وممارسة الشعائر ، ولا وجود لأى تمييز من أى نوع .
____________________________
* وكلنا يعرف أن الإنجيل تعرض لقضية الأحوال الشخصية فى قضية الطلاق والزواج من خلال ما ورد فى إنجيل متى اصحاح ( 5 - 22 ) وانجيل لوقا اصحاح ( 16 - 18 ) بنص الآية (( من يطلق إمرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى ، ومن تزوج بمطلقة فإنه يزنى ))
........................................
* ودأب الإنجيل دوما التركيز على المسائل الروحانية والمحبة والتسامح والأخوة ، ولم يركز على المسائل الدنيوية والمادية .. مثل العقود والتعاملات المادية .. ولا ضير فى أن يطبق قانون واحد يجمع كل أخوة الوطن من مسلمين ومسيحيين على اختلاف طوائفهم .......................................
* والطوائف المسيحية فى مصر هى :
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
** (( الأقباط الأرثوزكس __ الروم الأرثوزكس .. وهم من أصل يونانى __ والأرمن الأرثوزكس .. وأصلهم أرمينى __ والسريان الأرثوزكس .. وأصلهم سورى ))
** (( الكاثوليك .. ومنهم الأقباط الكاثوليك وأصولهم مصرية __ والروم الكاثوليك وأصلهم يونانى __ والأرمن الكاثوليك وأصلهم أرمنى __ والسريان الكاثوليك وأصلهم سورى __ والموارنة الكاثوليك وأصلهم لبنانى __ والكلدان الكاثوليك وأصلهم عراقى __ واللاتين الكاثوليك وأصلهم أوروبى __ ))
** الطائفة الانجيلية أو البروتستانت .
** وهناك قلة الآن من الطائفة اليهودية .
ولن يضير كل هؤلاء التوحد مع أشقائهم المسلمين تحت مظلة قوانين واحدة تكفل العدل والمساواة للجميع ، وتحفظ لهم خصوصيات تمس جوهر عقائدهم .
______________________________
* ولو عدنا للوراء قليلا لسنة _ 1938 _ حين وافق البطرك ( يؤنس التاسع عشر ) والمجلس الملى ، على لائحة الأحوال الشخصية للاقباط والتى صدرت لتجيز تسعة أحوال يجوز فيها الطلاق للمسيحيين وضمنها القانون وكانت :
1- الزنا ...........
2 - غياب أحد الزوجين 5 سنوات متصلة ............
3 - الحكم على أحد الزوجين بالسجن أو الحبس ....................
4 - اعتناق أحد الزوجين ديانة غير المسيحية .............
5 - الإصابة بالجنون او المرض او العنة بالنسبة للزوج لمدة 3 سنوات أو اكثر...............
6- اعتداء أحد الزوجين على الآخر اعتداء يعرضه للخطر ..............
7 - سوء سلوك أحد الزوجين وانغماسة فى حياة الرزيلة .............
8 - إذا استحكم النفور لأكثر من 3 سنوات ....................
9 - إذا ترهبن أحد الزوجين ...............
* وحدث فيما بعد أن حددت مفاهيم للزنا تتجاوز الزنى الفعلى ومنها (( هروب الزوجة مع رجل غريب بدون علم الزوج ==== ظهور خطابات من أحد الزوجين تدل على وجود علاقة آثمة مع آخر ===== وجود رجل غريب مع الزوجة فى منزل الزوجية بحالة مريبة ===== تحريض الزوج لزوجته على فعل الزنا ===== إذا حملت الزوجة فى فترة يستحيل فيها ذلك لغياب أو مرض زوجها ======== الشذوذ الجنسى ... ))
........................................
* ثم جاء الأنبا شنودة الثالث حديثا ليلغى كل ذلك .. ولم يعد هناك طلاق إلا لعلة الزنا .وبالطبع لم يعترض على ذلك المسلمون باعتبار أن هذا يخص عقائد غير المسلمين ويخضع لرجال دينهم .
______________________________
* وبهذا تكون الشريعة الاسلامية قد فصلت نظام الأسرة والأحوال الشخصية ، عن نطاق الخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية ، وتركته تماما لأحكام الدين المسيحى أو اليهودى ، تطبيقا للمبدء العام " لا إكراه فى الدين ، قد تبين الرشد من الغى " صدق الله العظيم .
* ويحق لى كما قلت فى مقال سابق أن قمة الأمان وحقوق الإنسان سوف يستمتع بها المسيحييون فى ظل الشريعة الإسلامية السمحاء حيث لا مجال للخوف والثبور وعظائم الأمور ، ولا وجود الا للمحبة والتسامح والتآلف والاندماج فى ظل وطن يعيش فينا كما نعيش فيه !!!
_________________________________________
* ( منظمة قبول الآخر لحقوق الإنسان د / محمد البكرى )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق